محمد بن بير علي البركوي
77
رسالة إنقاذ الهالكين في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم
بشرط البراءة حوالة ، والحوالة بشرط البقاء كفالة وغير ذلك . وهل للأجرة معنى غير هذا ؟ وإنما ( 1 ) الصلة ما يعطى للقراءة لله تعالى ، فلا يتصور فيها الأمر والنهي لأجل المعطى والمماسكة والتراضي على شيء معين . وأما الثاني فلأن القارئ إنما يقرأ لأخذ المال ، ولو لم يعط لم يقرأ ، وإن لم يمنع مانع ، فهل تكون القراءة حسبة [ لله تعالى ] ( 2 ) هكذا ، نعم يتصور ما ذكرت في الأخوين ( 3 ) في الله ( 4 ) تعالى يقرأ أحدهما بالتماس الآخر ، أو ( 5 ) بدونه فيعطي ثوابه لروح أبيه ، فيعطي الآخر له ولا يأمره ولا يماسكه ، ولو لم يعط لم يترك أخوه القراءة ، وليس هذا مما نحن فيه .
--> ( 1 ) نهاية 15 / ب . ( 2 ) ما بين المعكوفين ليس في أ . ( 3 ) في ط للأخوين . ( 4 ) في ط لله . ( 5 ) في ط و .